قَوْله : ( حَدَّثَنَا إِسْحَاق ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ غَيْر مَنْسُوب , وَرَدَّدَهُ الْحُفَّاظ بَيْن اِبْن مَنْصُور وَبَيْن اِبْن رَاهْوَيْهِ. وَوَقَعَ فِي نُسْخَتِي مِنْ طَرِيق أَبِي ذَرٍّ إِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيم فَتَعَيَّنَ أَنَّهُ اِبْن رَاهْوَيْهِ , إِذْ لَمْ يَرْوِ الْبُخَارِيّ عَنْ إِسْحَاق اِبْن أَبِي إِسْرَائِيل وَاسْمه إِبْرَاهِيم شَيْئًا وَلَا عَنْ الصَّوَّاف وَهُوَ دُونهمَا فِي الطَّبَقَة.
قَوْله : ( حَدَّثَنَا يَعْقُوب بْن إِبْرَاهِيم ) أَيْ اِبْن سَعْد وَرُوَاة هَذَا الْإِسْنَاد سِوَى صَحَابِيّه وَشَيْخ الْمُصَنِّف زُهْرِيُّونَ وَهُمْ أَرْبَعَة.
قَوْله : ( أَنْ لَا يَحُجّ ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ , وَلِلْكُشْمِيهَنِيّ " أَلَا لَا يَحُجّ " بِأَدَاةِ الِاسْتِفْتَاح قَبْل حَرْف النَّهْي , وَقَدْ تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَة إِلَى هَذَا الْحَدِيث فِي " بَاب وُجُوب الصَّلَاة فِي الثِّيَاب " وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى بَقِيَّة مَبَاحِثه فِي كِتَاب الْحَجّ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.