حَدِيث زَيْد بْن خَالِد فِي تَغْرِيبِ اَلزَّانِي وَاسْتَشْكَلَ الدَّاوُدِيُّ إِيرَادَهُ فِي هَذَا اَلْبَابِ , وَوَجَّهَهُ أَنَّهُ أَرَادَ مِنْهُ اَلْإِشَارَةَ إِلَى أَنَّ هَذِهِ اَلْمُدَّةَ أَقْصَى مَا وَرَدَ فِي اِسْتِبْرَاء اَلْعَاصِي وَاَللَّه أَعْلَمُ. ( تَنْبِيه ) : جَمَعَ اَلْبُخَارِيُّ فِي اَلتَّرْجَمَةِ بَيْنَ اَلسَّارِقِ وَالْقَاذِفِ لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي قَبُولِ اَلتَّوْبَةِ مِنْهُمَا وَإِلَّا فَقَدَ نَقَلَ اَلطَّحَاوِيّ اَلْإِجْمَاع عَلَى قَبُولِ شَهَادَةِ اَلسَّارِقِ إِذَا تَابَ , نَعَمْ ذَهَبَ اَلْأَوْزَاعِيّ إِلَى أَنَّ اَلْمَحْدُودَ فِي اَلْخَمْرِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ , وَإِنْ تَابَ وَوَافَقَهُ اَلْحَسَنُ بْن صَالِح وَخَالَفَهُمَا فِي ذَلِكَ جَمِيعُ فُقَهَاءِ اَلْأَمْصَارِ.